جاري التحميل الآن

آخر الأخبار

الصرع والمرض النفسي في الأنظمة العسكرية

الانظمة السعودية
الصرع والمرض النفسي في الأنظمة العسكرية السعودية
تولي الجهات العسكرية في المملكة العربية السعودية اهتمامًا كبيرًا بسلامة وصحة منسوبيها النفسية والعصبية، لما لذلك من تأثير مباشر على كفاءة الأداء والانضباط العسكري. ولهذا جاءت الأنظمة واللوائح العسكرية لتحدد بوضوح كيفية التعامل مع الحالات المصابة بالصرع أو الاضطرابات النفسية.
أولًا: شروط اللياقة الطبية قبل الالتحاق بالخدمة
من أهم الشروط الأساسية للقبول في أي قطاع عسكري أن يكون المتقدم سليمًا بدنيًا وعقليًا ونفسيًا، وألا يكون مصابًا بأي مرض مزمن أو عصبي أو نفسي، بما في ذلك الصرع أو الاضطرابات المزاجية والعقلية. وتتولى اللجان الطبية العسكرية الكشف بدقة على المتقدمين للتأكد من لياقتهم التامة قبل إصدار قرار القبول.
ثانيًا: الحالات التي تظهر بعد التعيين
إذا ظهرت على العسكري أعراض مرض نفسي أو نوبات صرع بعد تعيينه، تُحال حالته إلى اللجنة الطبية العسكرية العليا للنظر في مدى قدرته على أداء عمله. وفي حال ثبت أن المرض يعيقه عن أداء مهامه، فإن اللجنة ترفع توصيتها بإنهاء خدمته بشكل مسبب، استنادًا إلى نظام خدمة الأفراد.
أما إذا ثبت أن الإصابة حدثت بسبب العمل أو أثناءه، فيُعامل العسكري معاملة المصاب في حادث عمل، وقد يُستحق له تعويض أو معاش تقاعدي وفقًا لنتائج التقرير الطبي.
ثالثًا: خلال السنوات الأولى من الخدمة
تنص الأنظمة على أنه إذا ثبت إصابة العسكري بالصرع أو بمرض نفسي خلال أول ثلاث سنوات من خدمته، وكان هذا المرض غير ناتج عن العمل، فيُنهي خدمته دون معاش تقاعدي، وذلك حفاظًا على الكفاءة العامة داخل القوات المسلحة أو القطاعات الأمنية.
رابعًا: إخفاء المرض أثناء القبول
إذا تبيّن أن العسكري أو المتقدم أخفى إصابته بمرض نفسي أو بالصرع أثناء إجراءات القبول، يُعتبر ذلك تدليسًا يترتب عليه الفصل الفوري وحرمانه من الحقوق التقاعدية أو التعويضات، لأن اللياقة النفسية والعصبية شرط أساسي للاستمرار في الخدمة العسكرية.
خامسًا: الجانب الإنساني والعلاجي
رغم صرامة اللوائح العسكرية، إلا أن الجهات المعنية تراعي الجانب الإنساني، فالعسكري الذي يُصاب أثناء خدمته بمرض نفسي أو نوبات صرع تُوفَّر له الرعاية الصحية الكاملة في المستشفيات العسكرية، كما يمكن أن يُحال للتقاعد الصحي إذا كانت حالته مستقرة لكنها تمنعه من مواصلة مهامه القتالية أو الميدانية.
سادسًا: المواد والأنظمة ذات العلاقة
  • المادة (11) من نظام خدمة الأفراد: تشترط اللياقة الطبية والنفسية لقبول الفرد في الخدمة العسكرية.
  • المادة (56): تنص على إنهاء الخدمة في حال ثبوت عدم اللياقة الصحية بقرار من اللجنة الطبية العسكرية.
  • المادة (53): تجيز إنهاء الخدمة لأسباب صحية بناءً على توصية اللجنة الطبية العليا مع منح الحقوق النظامية حسب السبب.
  • المادة (14) من اللائحة التنفيذية: توجب الكشف الطبي الدوري على الأفراد وتحويل غير اللائقين للجنة الطبية.
  • لوائح اللجنة الطبية العسكرية العليا: تعتبر حالات الصرع والاضطرابات النفسية المزمنة من أسباب عدم اللياقة الدائمة.
  • المادة (5) من نظام الرعاية الصحية النفسية: تؤكد حق المريض النفسي في العلاج والرعاية دون تمييز.

🏛️ تعديل مجلس الوزراء لنظام خدمة الأفراد
ثانياً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 36 / 27 ) وتاريخ 25 / 6 / 1428هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعديل المادة ( 6 )
من نظام خدمة الأفراد الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 9 ) وتاريخ 24 / 3 / 1397هـ لتصبح بالنص الآتي :
أ –
يعد الفرد تحت الاختبار لمدة سنة اعتبارا من تاريخ تعيينه فإذا لم تثبت صلاحيته خلال هذه المدة تنهى خدماته بقرار من الجهة التي لها حق التعيين.
ب –
مع مراعاة ما ورد في الفقرة ( أ ) من هذه المادة تمتد لسنتين أخريين فترة اختبار اللياقة الطبية للصرع أو المرض النفسي العائق عن أداء العمل العسكري،
فإن ظهر على الفرد العسكري – خلال السنوات الثلاث الأولى من الخدمة – أحد هذين المرضين أو ثبت أنه دخل الخدمة على الرغم من إصابته بمرض يؤدي إلى عدم اللياقة الطبية
فتنهى خدماته بقرار مسبب من الجهة التي لها الحق في تعيينه بناء على توصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا دون أن يكون له الحق في المعاش التقاعدي .
ج –
يستثنى من أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة من ثبتت إصابته بالصرع أو مرض نفسي نتيجة حادث أو إصابة بعد تعيينه على أن يكون ذلك بتوصية من اللجنة الطبية العسكرية العليا .
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً :
بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 29 / 21 ) وتاريخ 17 / 5 / 1425هـ ورقم ( 132 / 82 ) وتاريخ 28 / 2 / 1428هـ
قرر مجلس الوزراء الموافقة على اللائحة التنظيمية لتأشيرات الأعمال المؤقتة والموسمية بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
رابعاً :
بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 41 / 30 ) وتاريخ 25 / 6 / 1428هـ
قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 4 / 3 / 1426هـ
الموافق 13 / 4 / 2005م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك. // يتبع // 1706 ت م

📘 روابط الأنظمة العسكرية ذات الصلة

الخلاصة
الصرع والمرض النفسي في النظام العسكري السعودي ليسا مجرد أمراض صحية، بل يُنظر إليهما بوصفهما عوامل تمس الجاهزية والانضباط والأمن. ولهذا وضعت الأنظمة ضوابط دقيقة تضمن التوازن بين حماية المصلحة العامة للمؤسسة العسكرية والحفاظ على حقوق الفرد المصاب. فمن يثبت عدم لياقته يُحال وفق الإجراءات النظامية، ومن يُصاب أثناء الخدمة يُكرَّم ويُعالج وفق ما تقرره اللجنة الطبية العليا.

Share this content: