خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ
سورة مريم تفسير القرطبي الآية 5
وَإِنِّي خِفۡتُ ٱلۡمَوَٰلِيَ مِن وَرَآءِي وَكَانَتِ ٱمۡرَأَتِي عَاقِرٗا فَهَبۡ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا ﰄ ﴿٥﴾

سورة مريم تفسير القرطبي

فِيهِ سَبْع مَسَائِل :



الْأُولَى : قَوْله تَعَالَى : " وَإِنِّي خِفْت الْمَوَالِي " قَرَأَ عُثْمَان بْن عَفَّان وَمُحَمَّد بْن عَلِيّ وَعَلِيّ بْن الْحُسَيْن رَضِيَ اللَّه تَعَالَى عَنْهُمَا وَيَحْيَى بْن يَعْمَر " خَفَّتِ " بِفَتْحِ الْخَاء وَتَشْدِيد الْفَاء وَكَسْر التَّاء وَسُكُون الْيَاء مِنْ " الْمَوَالِي " لِأَنَّهُ فِي مَوْضِع رَفْع " بِخَفَّتِ " وَمَعْنَاهُ اِنْقَطَعَتْ بِالْمَوْتِ . وَقَرَأَ الْبَاقُونَ " خِفْت " بِكَسْرِ الْخَاء وَسُكُون الْفَاء وَضَمّ التَّاء وَنَصْب الْيَاء مِنْ " الْمَوَالِي " لِأَنَّهُ فِي مَوْضِع نَصْب ب " خِفْت " و " الْمَوَالِي " هُنَا الْأَقَارِب وَبَنُو الْعَمّ وَالْعَصَبَة الَّذِينَ يَلُونَهُ فِي النَّسَب . وَالْعَرَب تُسَمِّي بَنِي الْعَمّ الْمَوَالِي . قَالَ الشَّاعِر : مَهْلًا بَنِي عَمّنَا مَهْلًا مَوَالِينَا لَا تَنْبُشُوا بَيْننَا مَا كَانَ مَدْفُونَا قَالَ اِبْن عَبَّاس وَمُجَاهِد وَقَتَادَة : خَافَ أَنْ يَرِثُوا مَاله وَأَنْ تَرِثهُ الْكَلَالَة فَأَشْفَقَ أَنْ يَرِثهُ غَيْر الْوَلَد . وَقَالَتْ طَائِفَة : إِنَّمَا كَانَ مَوَالِيه مُهْمِلِينَ لِلدِّينِ فَخَافَ بِمَوْتِهِ أَنْ يَضِيع الدِّين , فَطَلَبَ وَلِيًّا يَقُوم بِالدِّينِ بَعْده ; حَكَى هَذَا الْقَوْل الزَّجَّاج , وَعَلَيْهِ فَلَمْ يَسَلْ مَنْ يَرِث مَاله ; لِأَنَّ الْأَنْبِيَاء لَا تُورَث . وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح مِنْ الْقَوْلَيْنِ فِي تَأْوِيل الْآيَة , وَأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام أَرَادَ وِرَاثَة الْعِلْم وَالنُّبُوَّة لَا وِرَاثَة الْمَال ; لِمَا ثَبَتَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : ( إِنَّا مَعْشَر الْأَنْبِيَاء لَا نُورَث مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ ) وَفِي كِتَاب أَبِي دَاوُد : ( إِنَّ الْعُلَمَاء وَرَثَة الْأَنْبِيَاء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاء لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْم ) . وَسَيَأْتِي فِي هَذَا مَزِيد بَيَان عِنْد قَوْله : " يَرِثنِي " .



الثَّانِيَة : هَذَا الْحَدِيث يَدْخُل فِي التَّفْسِير الْمُسْنَد ; لِقَوْلِهِ تَعَالَى : " وَوَرِثَ سُلَيْمَان دَاوُد " وَعِبَارَة عَنْ قَوْل زَكَرِيَّا : " فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْك وَلِيًّا يَرِثنِي وَيَرِث مِنْ آل يَعْقُوب " وَتَخْصِيص لِلْعُمُومِ فِي ذَلِكَ , وَأَنَّ سُلَيْمَان لَمْ يَرِث مِنْ دَاوُد مَالًا خَلَّفَهُ دَاوُد بَعْده ; وَإِنَّمَا وَرِثَ مِنْهُ الْحِكْمَة وَالْعِلْم , وَكَذَلِكَ وَرِثَ يَحْيَى مِنْ آل يَعْقُوب ; هَكَذَا قَالَ أَهْل الْعِلْم بِتَأْوِيلِ الْقُرْآن مَا عَدَا الرَّوَافِض , وَإِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ الْحَسَن أَنَّهُ قَالَ : " يَرِثنِي " مَالًا " وَيَرِث مِنْ آل يَعْقُوب " النُّبُوَّة وَالْحِكْمَة ; وَكُلّ قَوْل يُخَالِف قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ مَدْفُوع مَهْجُور ; قَالَ أَبُو عُمَر . قَالَ اِبْن عَطِيَّة : وَالْأَكْثَر مِنْ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ زَكَرِيَّا إِنَّمَا أَرَادَ وِرَاثَة الْمَال ; وَيَحْتَمِل قَوْل النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّا مَعْشَر الْأَنْبِيَاء لَا نُورَث ) أَلَّا يُرِيد بِهِ الْعُمُوم , بَلْ عَلَى أَنَّهُ غَالِب أَمْرهمْ ; فَتَأَمَّلْهُ . وَالْأَظْهَر الْأَلْيَق بِزَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَام أَنْ يُرِيد وِرَاثَة الْعِلْم وَالدِّين , فَتَكُون الْوِرَاثَة مُسْتَعَارَة . أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَمَّا طَلَبَ وَلِيًّا وَلَمْ يُخَصِّص وَلَدًا بَلَّغَهُ اللَّه تَعَالَى أَمَله عَلَى أَكْمَل الْوُجُوه . وَقَالَ أَبُو صَالِح وَغَيْره : قَوْله " مِنْ آل يَعْقُوب " يُرِيد الْعِلْم وَالنُّبُوَّة .



الثَّالِثَة : قَوْله تَعَالَى : " مِنْ وَرَائِي " قَرَأَ اِبْن كَثِير بِالْمَدِّ وَالْهَمْز وَفَتْح الْيَاء . وَعَنْهُ أَنَّهُ قَرَأَ أَيْضًا مَقْصُورًا مَفْتُوح الْيَاء مِثْل عَصَايَ . الْبَاقُونَ بِالْهَمْزِ وَالْمَدّ وَسُكُون الْيَاء . وَالْقُرَّاء عَلَى قِرَاءَة " خِفْت " مِثْل نِمْت إِلَّا مَا ذَكَرْنَا عَنْ عُثْمَان . وَهِيَ قِرَاءَة شَاذَّة بَعِيدَة جِدًّا ; حَتَّى زَعَمَ بَعْض الْعُلَمَاء أَنَّهَا لَا تَجُوز . قَالَ كَيْف يَقُول : خَفَّتِ الْمَوَالِي مِنْ بَعْدِي أَيْ مِنْ بَعْد مَوْتِي وَهُوَ حَيّ ؟ ! . النَّحَّاس : وَالتَّأْوِيل لَهَا أَلَّا يَعْنِي بِقَوْلِهِ : " مِنْ وَرَائِي " أَيْ مِنْ بَعْد مَوْتِي , وَلَكِنْ مِنْ وَرَائِي فِي ذَلِكَ الْوَقْت ; وَهَذَا أَيْضًا بَعِيد يَحْتَاج إِلَى دَلِيل أَنَّهُمْ خَفُّوا فِي ذَلِكَ الْوَقْت وَقَلُّوا , وَقَدْ أَخْبَرَ اللَّه تَعَالَى بِمَا يَدُلّ عَلَى الْكَثْرَة حِين قَالُوا " أَيّهمْ يَكْفُل مَرْيَم " . اِبْن عَطِيَّة : " مِنْ وَرَائِي " مِنْ بَعْدِي فِي الزَّمَن , فَهُوَ الْوَرَاء عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي " الْكَهْف " .



الرَّابِعَة : قَوْله تَعَالَى : " وَكَانَتْ اِمْرَأَتِي عَاقِرًا " اِمْرَأَته هِيَ إيشاع بِنْت فاقوذا بْن قبيل , وَهِيَ أُخْت حنة بِنْت فاقوذا ; قَالَهُ الطَّبَرِيّ . وحنة هِيَ أُمّ مَرْيَم حَسْب مَا تَقَدَّمَ فِي " آل عِمْرَان " بَيَانه . وَقَالَ الْقُتَبِيّ : امْرَأَة زَكَرِيَّا هِيَ إيشاع بِنْت عِمْرَان , فَعَلَى هَذَا الْقَوْل يَكُون يَحْيَى اِبْن خَالَة عِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَام عَلَى الْحَقِيقَة . وَعَلَى الْقَوْل الْآخَر يَكُون اِبْن خَالَة أُمّه . وَفِي حَدِيث الْإِسْرَاء قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام : ( فَلَقِيت اِبْنَيْ الْخَالَة يَحْيَى وَعِيسَى ) شَاهِدًا لِلْقَوْلِ الْأَوَّل . وَاَللَّه أَعْلَم . وَالْعَاقِر الَّتِي لَا تَلِد لِكِبَرِ سِنّهَا ; وَقَدْ مَضَى بَيَانه فِي " آل عِمْرَان " . وَالْعَاقِر مِنْ النِّسَاء أَيْضًا الَّتِي لَا تَلِد مِنْ غَيْر كِبَر . وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى : " وَيَجْعَل مَنْ يَشَاء عَقِيمًا " [ الشُّورَى : 50 ] . وَكَذَلِكَ الْعَاقِر مِنْ الرِّجَال ; وَمِنْهُ قَوْل عَامِر بْن الطُّفَيْل : لَبِئْسَ الْفَتَى إِنْ كُنْت أَعْوَر عَاقِرًا جَبَانًا فَمَا عُذْرِي لَدَى كُلّ مَحْضَر



الْخَامِسَة : قَوْله تَعَالَى : " فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْك وَلِيًّا " سُؤَال وَدُعَاء . وَلَمْ يُصَرِّح بِوَلَدٍ لِمَا عَلِمَ مِنْ حَاله وَبُعْده عَنْهُ بِسَبَبِ الْمَرْأَة . قَالَ قَتَادَة : جَرَى لَهُ هَذَا الْأَمْر وَهُوَ اِبْن بِضْع وَسَبْعِينَ سَنَة . مُقَاتِل : خَمْس وَتِسْعِينَ سَنَة ; وَهُوَ أَشْبَه ; فَقَدْ كَانَ غَلَبَ عَلَى ظَنّه أَنَّهُ لَا يُولَد لَهُ لِكِبَرِهِ ; وَلِذَلِكَ قَالَ : " وَقَدْ بَلَغْت مِنْ الْكِبَر عِتِيًّا " . وَقَالَتْ طَائِفَة : بَلْ طَلَبَ الْوَلَد , ثُمَّ طَلَبَ أَنْ تَكُون الْإِجَابَة فِي أَنْ يَعِيش حَتَّى يَرِثهُ , تَحَفُّظًا مِنْ أَنْ تَقَع الْإِجَابَة فِي الْوَلَد وَلَكِنْ يُخْتَرَم , وَلَا يَتَحَصَّل مِنْهُ الْغَرَض .



السَّادِسَة . قَالَ الْعُلَمَاء : دُعَاء زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَام فِي الْوَلَد إِنَّمَا كَانَ لِإِظْهَارِ دِينه , وَإِحْيَاء نُبُوَّته , وَمُضَاعَفَة لِأَجْرِهِ لَا لِلدُّنْيَا , وَكَانَ رَبّه قَدْ عَوَّدَهُ الْإِجَابَة , وَلِذَلِكَ قَالَ : " وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِك رَبّ شَقِيًّا " , أَيْ بِدُعَائِي إِيَّاكَ . وَهَذِهِ وَسِيلَة حَسَنَة ; أَنْ يَتَشَفَّع إِلَيْهِ بِنِعَمِهِ , يَسْتَدِرّ فَضْله بِفَضْلِهِ ; يُرْوَى أَنَّ حَاتِم الْجُود لَقِيَهُ رَجُل فَسَأَلَهُ ; فَقَالَ لَهُ حَاتِم : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ : أَنَا الَّذِي أَحْسَنْت إِلَيْهِ عَام أَوَّل ; فَقَالَ : مَرْحَبًا بِمَنْ تَشَفَّعَ إِلَيْنَا بِنَا . فَإِنْ قِيلَ كَيْفَ أَقْدَمَ زَكَرِيَّا عَلَى مَسْأَلَة مَا يَخْرِق الْعَادَة دُون إِذْن ؟ فَالْجَوَاب أَنَّ ذَلِكَ جَائِز فِي زَمَان الْأَنْبِيَاء وَفِي الْقُرْآن مَا يَكْشِف عَنْ هَذَا الْمَعْنَى ; فَإِنَّهُ تَعَالَى قَالَ : " كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّا الْمِحْرَاب وَجَدَ عِنْدهَا رِزْقًا قَالَ يَا مَرْيَم أَنَّى لَك هَذَا قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْد اللَّه إِنَّ اللَّه يَرْزُق مَنْ يَشَاء بِغَيْرِ حِسَاب " [ آل عِمْرَان : 37 ] فَلَمَّا رَأَى خَارِق الْعَادَة اِسْتَحْكَمَ طَمَعه فِي إِجَابَة دَعْوَته ; فَقَالَ تَعَالَى : " هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبّه قَالَ رَبّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْك ذُرِّيَّة طَيِّبَة " [ آل عِمْرَان : 38 ] الْآيَة .



السَّابِعَة : إِنْ قَالَ قَائِل : هَذِهِ الْآيَة تَدُلّ عَلَى جَوَاز الدُّعَاء بِالْوَلَدِ , وَاَللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى قَدْ حَذَّرَنَا مِنْ آفَات الْأَمْوَال وَالْأَوْلَاد , وَنَبَّهَ عَلَى الْمَفَاسِد النَّاشِئَة مِنْ ذَلِكَ ; فَقَالَ : " إِنَّمَا أَمْوَالكُمْ وَأَوْلَادكُمْ فِتْنَة " [ التَّغَابُن : 15 ] . وَقَالَ : " إِنَّ مِنْ أَزْوَاجكُمْ وَأَوْلَادكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ " [ التَّغَابُن : 14 ] . فَالْجَوَاب أَنَّ الدُّعَاء بِالْوَلَدِ مَعْلُوم مِنْ الْكِتَاب وَالسُّنَّة حَسْب مَا تَقَدَّمَ فِي " آل عِمْرَان " بَيَانه . ثُمَّ إِنَّ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ السَّلَام تَحَرَّزَ فَقَالَ : ( ذُرِّيَّة طَيِّبَة ) وَقَالَ : " وَاجْعَلْهُ رَبّ رَضِيًّا " . وَالْوَلَد إِذَا كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَة نَفَعَ أَبَوَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَة , وَخَرَجَ مِنْ حَدّ الْعَدَاوَة وَالْفِتْنَة إِلَى حَدّ الْمَسَرَّة وَالنِّعْمَة . وَقَدْ دَعَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَسٍ خَادِمه فَقَالَ : ( اللَّهُمَّ أَكْثِرْ مَاله وَوَلَده وَبَارِكْ لَهُ فِيمَا أَعْطَيْته ) فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ تَحَرُّزًا مِمَّا يُؤَدِّي إِلَيْهِ الْإِكْثَار مِنْ الْهَلَكَة . وَهَكَذَا فَلْيَتَضَرَّعْ الْعَبْد إِلَى مَوْلَاهُ فِي هِدَايَة وَلَده , وَنَجَاته فِي أُولَاهُ وَأُخْرَاهُ اِقْتِدَاء بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاة وَالسَّلَام وَالْفُضَلَاء ; وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " آل عِمْرَان " بَيَانه .