
حكم بيع الوكيل لنفسه
وهذه المسألة من المسائل التي تكلم فيها الفقهاء قديمًا وحديثًا بتفصيل؛ لأنها تتعلق بالأمانة والوكالة وتعارض المصالح واحتمال وقوع الغبن أو التهمة.
وقد قرر الفقهاء أن يد الوكيل يد أمانة وأن عليه واجب حفظ الحق والسعي في تحقيق المصلحة وعدم الإضرار بصاحب المال.
• بائعًا بالنيابة عن الموكِّل.
• ومشتريًا بالأصالة لنفسه.
وهذا قد يفتح باب التهمة؛ لأن الإنسان بطبعه قد يميل إلى مصلحته الشخصية فيشتري بأقل من القيمة الحقيقية أو يقصر في البحث عن مشترٍ أعلى سعرًا.
وابن عبد البر المالكي نقل الجواز إذا أذن الموكِّل أو انتفت التهمة أما مع احتمال المحاباة أو الغبن فلا يجوز.
والإمام الشافعي شدد في المسألة ومنع بيع الوكيل لنفسه ولو كان بمثل الثمن سدًا لباب التهمة.
وابن قدامة الحنبلي ذكر في “المغني” أن شراء الوكيل من نفسه غير جائز إلا بما يرفع التهمة ويحقق مصلحة الموكِّل.
كما تكلم في هذه المسألة عدد من علماء أهل السنة مثل السرخسي وابن رشد والحطاب والدردير والدسوقي والبهوتي وغيرهم من أئمة المذاهب الفقهية.
والشيخ محمد بن صالح ابن عثيمين رحمه الله أوضح أن الوكيل لا يبيع لنفسه أو لولده إلا بإذن الموكِّل لأن محل التهمة قائم، وذكر أن الإشكال يزول إذا أذن الموكِّل صراحة.
والشيخ محمد المختار الشنقيطي ذكر الخلاف الفقهي في المسألة وبين أن بعض أهل العلم أجاز ذلك عند إطلاق الوكالة وانتفاء التهمة ووجود العدل.
كما عرضت الموسوعات الفقهية المعاصرة ومواقع الفتاوى العلمية كالموسوعة الفقهية في الدرر السنية وإسلام ويب أقوال أهل العلم في المسألة وبينت أنها من المسائل الاجتهادية الخلافية بين الفقهاء.
• أن يأذن الموكِّل بذلك صراحة أو عرفًا.
• أن يكون الشراء بسعر السوق الحقيقي دون بخس.
• ألا يكتم الوكيل وجود مشترٍ أعلى.
• ألا يكون في التصرف استغلال للثقة أو الأمانة.
• أن يكون التعامل واضحًا خاليًا من التدليس.
فقد يكون العقد صحيحًا من حيث الشكل لكنه يشتمل على إثم إذا كان الوكيل قد قصّر في البحث عن مصلحة موكله أو تعمد شراء السلعة بأقل من قيمتها الحقيقية.
ولهذا فرّق الفقهاء بين “صحة العقد” وبين “براءة الذمة”.
وقد اختلف الفقهاء فيها بين مانع إلا بإذن صريح وبين مجيز عند انتفاء التهمة وتحقيق مصلحة الموكِّل.
والأحوط والأبرأ للذمة أن يخبر الوكيل صاحب البضاعة برغبته في الشراء وأن يأخذ موافقته الصريحة قبل أن يشتريها لنفسه.
• الاستذكار لابن عبد البر.
• روضة الطالبين للنووي.
• المغني لابن قدامة.
• المبسوط للسرخسي.
• كشاف القناع للبهوتي.
• الموسوعة الفقهية في الدرر السنية.
Share this content:












إرسال التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.